1508 ( 46 ) في الرجل يملك عقدة المرأة لأبيه إذا لم يدخل بها
( 1 ) حدثنا عن وكيع بن جراح عن أبيه قال : إذا تزوج الابن لم تحل للأب دخل بها أو لم يدخل وإذا دخل الأب لم تحل للابن دخل بها أو لم يدخل بها . ابن طاوس
( 2 ) حدثنا حاتم بن وردان عن عن برد قال : الزهري وأيهما جرد فنظر إلى العورة كذلك [ ص: 302 ] من ملك عقدة امرأة فقد حرمت على ابنه
( 3 ) حدثنا عن عيسى بن يونس قال : أيهما ملك عقدة امرأة فقد حرمت على الآخر . مكحول
( 4 ) حدثنا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن في فكره وقال الله تعالى : الرجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أيتزوجها أبوه وحلائل أبنائكم .
( 5 ) حدثنا عن معاذ بن معاذ أشعث عن الحسن ومحمد قالا : ثلاث آيات مبهمات وحلائل أبنائكم ، و ما نكح آباؤكم ، وأمهات نسائكم قال : أشعث : وهذه الرابعة ليست بمبهمة وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم فقرأها إلى آخرها . معاذ
( 6 ) حدثنا ابن فضيل عن عبيدة عن قال : " إذا تزوج الرجل المرأة فلم يدخل بها لم تحل لأبيه . إبراهيم