الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1509 ( 7 ) في الرجل يجرد المرأة ، ويلتمسها من لا تحل لابنه وإن فعل الأب

                                                                                ( 1 ) حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن مكحول أن عمر جرد جاريته فسأله إياها بعض بنيه فقال : إنها لا تحل لك .

                                                                                ( 2 ) حدثنا عبد الله بن مبارك عن حجاج عن مكحول أن عمر جرد جارية له فطلبها إليه بعض بنيه فقال : إنها لا تحل لك .

                                                                                ( 3 ) حدثنا عبد الله بن نمير عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه جرد جارية له ثم سأله إياها بعض ولده فقال " إنها لا تحل لك .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن سليمان بن حبان عن ابن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عامر أن أباه حين حضرته الوفاة نهى بنيه عن جارية له أن يطأها أحد منهم قال : وما نعلمه وطئها إلا أن يكون اطلع منها على أمر كره أن يطلع ولده مطلعه .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن مكحول أن عمر جرد جارية له ونظر إليها فسأله إياها بعض ولده فقال : إنها لا تحل لك [ ص: 303 ]

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بمثل هذا .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الحكم قال : قال مسروق حين حضرته الوفاة : إني لم أصب من جاريتي هذه إلا ما يحرمها على ولدي المس والنظر .

                                                                                ( 8 ) حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح قال مجاهد : إذا مس الرجل فرج الأمة أو مس فرجه فرجها أو باشرها فإن ذلك يحرمها على أبيه وعلى ابنه .

                                                                                ( 9 ) حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أنه سأل عن رجل جرد جاريته هل تحل لابنه أو لأبيه أنه كان يكره ذلك إذا قبلها أو جردها لشهوة .

                                                                                ( 10 ) حدثنا الثقفي عن مثنى عن عمرو بن شعيب عن سالم عن ابن عمر قال : أيما رجل جرد جاريته فنظر منها إلى ذلك الأمر فإنها لا تحل لابنه .

                                                                                ( 11 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه سأل عنه الشعبي فقال : قد زعموا أن رجلا اشترى جارية فخشيت امرأته أن يتخذها فأمرت ابنا لها غلاما أن يضطجع عليها ليحرمها على زوجها .

                                                                                ( 12 ) حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري كره أن يطأ الرجل امرأة قبلها أبوه أو نظر إلى محاسرها .

                                                                                ( 13 ) حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر عن مكحول قال : أيما رجل جرد جارية حرمت على ابنه وعلى أبيه .

                                                                                ( 14 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن حزم قال : سئل جابر بن زيد عن جارية كانت لرجل مسن قبلها بيده أو أبصر عورتها ثم وهبها لابن له أيصح أن يطأها قال : لا .

                                                                                ( 15 ) حدثنا أبو معاوية عن الحسن بن عمرو عن الشعبي قال : كتب مسروق إلى أهله : انظروا جاريتي فلا تبيعوها فإني لم أصب منها إلا ما يحرمها على ولدي اللمس والنظر .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية