1510 ( 48 ) الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة امرأته ما حال امرأته
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا عن علي بن مسهر سعيد عن عن قتادة الحسن عن في الرجل يقع على أم امرأته قال : تحرم عليه امرأته [ ص: 304 ] عمران بن الحصين
( 2 ) حدثنا عن علي بن مسهر سعيد عن عن قتادة يحيى بن يعمر عن قال : حرمتان أن يخطاهما ولا يحرمهما ذلك عليه . ابن عباس
( 3 ) حدثنا عن حفص عن ليث حماد عن إبراهيم عن علقمة عن قال : لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها . عبد الله
( 4 ) حدثنا عن جرير بن عبد الحميد عن حجاج أبي هانئ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : . من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها
( 5 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم وعامر في رجل وقع على ابنة امرأته قالا : حرمتا عليه كلاهما ، وقال " وكانوا يقولون " إذا اطلع الرجل على المرأة على ما لا تحل له أو لمسها لشهوة فقد حرمتا عليه جميعا . إبراهيم
( 6 ) حدثنا شريك عن عن عبد الكريم قال : " إذا أتى الرجل المرأة حراما حرمت عليه ابنتها وإن أتى ابنتها حرمت عليه أمها . عطاء
( 7 ) حدثنا عن وكيع عبد الله بن مسيح قال : سألت عن رجل فجر بأمة فأراد أن يتزوج أمها قال : لا يتزوجها . إبراهيم
( 8 ) حدثنا عبيد الله عن قال : سألت شعبة الحكم وحمادا عن رجل زنى بأم امرأته ، قالا : أحب أن يفارقها .
( 9 ) حدثنا عن حفص سعيد عن أبي معشر عن قال : " إذا غمز الرجل الجارية بشهوة لم يتزوج أمها ولا ابنتها . إبراهيم
( 10 ) حدثنا عن أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود مجاهد قالا : إذا فجر الرجل بامرأة فإنها تحل له ولا يحل له شيء من بناتها . وعطاء
( 11 ) حدثنا عن أبو أسامة هشام عن قال : كان قتادة جابر بن زيد والحسن يكرهان أن يمس الرجل امرأته يعني في الرجل يقع على أم امرأته .
( 12 ) حدثنا ابن علية عن يزيد الرشك قال : سألت عن رجل يفجر بأم امرأته فقال : أما الأم فحرام وأما البنت فحلال . سعيد بن المسيب