1517 [ ص: 312 ] في الرجل يطأ الجارية المجوسية ، من كرهه
( 1 ) حدثنا عن جرير بن عبد الحميد قال : سألت مرة عن موسى بن أبي عائشة قال " لا يصلح ، وسألت الرجل يشتري أو يسبي الجارية المجوسية ثم يقع عليها قبل أن يعلم الإسلام فقال : ما هو بأخير منها إذا فعل ذلك . سعيد بن جبير
( 2 ) حدثنا عبد الأعلى عن عن برد قال : إذا كانت وليدة مجوسية فإنه لا ينكحها حتى تسلم . مكحول
( 3 ) حدثنا عن عيسى بن يونس الأوزاعي عن قال سمعته يقول : لا تقرب المجوسية حتى تقول لا إله إلا الله فإذا قالت ذلك فهو منها إسلام . الزهري
( 4 ) حدثنا عن وكيع شريك عن عن سماك أبي سلمة في المجوسية قال : يقربها متى تسلم .
( 5 ) حدثنا حاتم بن وردان عن عن يونس الحسن في المجوسية تكون عند الرجل قال : لا يطؤها .
( 6 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن قال : إذا سبيت المجوسية وعبدة الأوثان عرض عليهن الإسلام فإن أسلمن وطئن واستخدمن ، وإن أبين أن يسلمن استخدمن ولم يوطئن . إبراهيم
( 7 ) حدثنا الثقفي عن مثنى عن عن عمرو بن شعيب قال : لا بأس أن يشتري الرجل الجارية المجوسية فيبرأها . سعيد بن المسيب
( 8 ) حدثنا عبد الله عن مثنى قال : كان عطاء وطاوس وعمرو بن دينار لا يرون بأسا أن يتسرى الرجل المجوسية وكرهه . سعيد بن المسيب
( 9 ) حدثنا شاذان قال : نا شريك عن عن أبي إسحاق بكر بن ماعز عن قال : إذا أصبت الأمة المشركة فلا تأتيها حتى تسلم وتغتسل . ربيع بن خثيم