1518 ( 57 ) في الجارية النصرانية واليهودية تكون لرجل يطؤها أم لا ؟
( 1 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن قال : إذا سبيت اليهوديات والنصرانيات عرض عليهن الإسلام وجبرن عليه فإن أسلمن أو لم يسلمن أوطئن واستخدمن [ ص: 313 ] إبراهيم
( 2 ) حدثنا عبد الأعلى عن عن برد في مكحول فإنه يطؤها . الرجل إذا كانت له وليدة يهودية أو نصرانية
( 3 ) حدثنا حاتم بن وردان عن عن يونس الحسن قال : إذا أصاب الرجل الجارية المشركة فليقررها بشهادة لا إله إلا الله فإن أبت ولم تقر لم يمنعه ذلك أن يقع عليها .
( 4 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن عن قتادة قال ، كان معاوية بن قرة يكره لديه مشركة . عبد الله
( 5 ) حدثنا عبد الأعلى عن عن معمر قال : إذا كانت له أمة من الزهري أهل الكتاب فله أن يغشاها إن شاء ويكرهها على الغسل .
( 6 ) حدثنا معتمر عن ناجية عن عن قتادة في المسبية : لا يطؤها حتى تهل وتسلم . ابن مسعود
( 7 ) حدثنا يزيد عن حبيب عن عمرو بن هرم قال : سئل عن الرجل يشتري الجارية من السبي فيقع عليها قال : لا حتى يعلمها الصلاة والغسل من الجنابة وحلق العانة . جابر بن زيد
( 8 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن عن قيس بن مسلم الحسن بن محمد مجوس أهل هجر يعرض عليهم الإسلام فمن أسلم قبل منه ومن لم يسلم ضرب عليه الجزية غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم . أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى