1530 ( 71 ) في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا
( 1 ) حدثنا عن جرير بن عبد الحميد منصور عن عن طلحة خيثمة قال : . زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من المسلمين لم يكن له شيء فأمر بامرأته أن تدخل عليه فصار ذلك الرجل بعد من أشراف المسلمين
( 2 ) حدثنا أبو بكر عن عن أبي معاوية عن حجاج الركين عن أبيه قال : تزوج فلان بن هرم ليلى بنت العجماء في زمن فدخل بها ولم يعطها شيئا من صداقها . عمر
( 3 ) حدثنا عن أبو معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق كريب بن هشام وكان من [ ص: 325 ] أصحاب عبد الله أنه زوج امرأة على أربعة آلاف ثم دخل بها قبل أن يعطيها شيئا من صداقها .
( 4 ) حدثنا عن وكيع هشام عن عن قتادة قال : اختلف فيه أهل سعيد بن المسيب المدينة فمنهم من كرهه ومنهم من رخص فيه وأي ذلك فعل فلا بأس .
( 5 ) حدثنا عبدة عن عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال : إذا كانت به راضية لم ير بذلك بأسا . سعيد بن المسيب
( 6 ) حدثنا عن حفص هشام عن الحسن قال : لا بأس به .
( 72 ) من قال : لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا .
( 1 ) حدثنا عن وكيع علي بن المبارك عن يحيى عن عكرمة لما أراد أن يبني عليا قال له النبي صلى الله عليه وسلم : قدم شيئا بفاطمة . أن
( 2 ) حدثنا عن هشيم أبي حمزة قال : شهدت وسأله رجل أنه تزوج امرأة فعسر عن صداقها فقال له ابن عباس : أو لم تجد إلا نعلك فأعطها إياها ثم ادخل بها . ابن عباس
( 3 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن خصيف عن قال : يعطيها ولو خمارا . سعيد بن جبير
( 4 ) حدثنا عن حفص هشام عن قال : كان يقول : يلقي عليها ولو ثوبا ثم يدخل بها . ابن سيرين
( 5 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن عن يونس الحسن وعن منصور عن أنهما كرها أن يدخل بها ولم يعطها من صداقها شيئا . إبراهيم
( 6 ) حدثنا زيد بن حباب عن الضحاك بن عثمان قال : سئل عن الزهري قال : مضت السنة أن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا . رجل تزوج امرأة وهو مليء لصداقها أيدخل بها ولم يعطها شيئا ؟
( 7 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قال : يهدي شيئا شيئا . قتادة
( 8 ) حدثنا قال : نا هشيم بن القاسم عن عن نافع قال : لا يحل لمسلم أن يدخل على امرأة حتى يقدم عليها بأقل أو أكثر [ ص: 326 ] ابن عمر
( 9 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة : أعطها درعك الحطمية لعلي . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال