1564 ( 116 ) في الرجل يكون تحته أربع نسوة فيطلق إحداهن ، من كره أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق
( 1 ) حدثنا ابن علية عن سفيان عن عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت مروان سأله عنها فكرهها .
( 2 ) حدثنا عن ابن عيينة عن عبد الكريم قال : لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق . سعيد بن المسيب
( 3 ) حدثنا عن حفص أشعث عن عن ابن سيرين عبيدة في رجل طلق امرأته وله أربع نسوة قال : لا يحل له أن يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق [ ص: 357 ]
( 4 ) حدثنا أبو بكر عن عائذ بن حبيب عن عن حجاج الشعبي عن قال : لا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق . علي
( 5 ) حدثنا عن ابن عيينة ابن أبي نجيح عن قال : لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق ، قال مجاهد : إذا لم يكن بينهما ميراث ولم يكن عليها رجعة فلا بأس أن يتزوج . علي
( 6 ) حدثنا عن عباد بن عوام عبد الملك عن أنه سئل عن عطاء قال : لا حتى تنقضي عدة التي طلق . رجل كان له أربع نسوة فطلق إحداهن ثلاثا ، أيتزوج خامسة ؟
( 7 ) حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح عن قال : لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق ، وقال مجاهد : إذا لم يكن بينهما ميراث ولم يكن له عليها رجعة فلا بأس أن يتزوج . عطاء
( 8 ) حدثنا عبد الأعلى عن عن يونس الحسن أنه كان يكره أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق .
( 9 ) حدثنا عن وكيع علي بن مبارك عن عن يحيى بن أبي كثير أن محمد بن إبراهيم التيمي عتبة بن أبي سفيان كانت عنده أربع نسوة فطلق إحداهن في عدة التي طلق فسأل مروان فقال : لا حتى تنقضي عدة التي طلق . ابن عباس
( 10 ) حدثنا عن أبو أسامة ابن عون عن أبي صادق قال : لا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق .
( 11 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن قال : إذا كانت تحت الرجل أربع نسوة فطلق إحداهن فلا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق فإن ماتت فإن شاء فليتزوج من يومه ذلك . إبراهيم
( 117 ) من قال : لا بأس أن يتزوج الخامسة قبل انقضاء عدة التي طلق .
( 1 ) حدثنا حماد عن عن مالك ربيعة عن القاسم أنهما قالا في الذي عنده أربع نسوة فطلق إحداهن : يتزوج متى شاء . وعروة بن الزبير