1612 ( 171 ) ما قالوا في ؟ . الرجل يقبل المرأة ، تحل له ابنتها أو يقبل ابنتها تحل له أمها
( 1 ) حدثنا أبو بكر نا عن وكيع جرير عن قيس بن سعد عن قال : إذا قبلها أو لمسها أو نظر إلى فرجها حرمت عليه ابنتها . مجاهد
( 2 ) حدثنا غندر عن عن شعبة مغيرة عن قال : إذا قبل الأمة لم تحل له ابنتها وإذا قبل ابنتها لم تحل له أمها . إبراهيم
( 3 ) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الرجل يقبل المرأة أو يلمسها أو يأتيها في غير فرجها ، إن شاء تزوجها ، وإن شاء تزوج ابنتها ، وإن كانت البنت ، تزوج الأم إن شاء .
( 4 ) حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم قالا في الرجل يقبل امرأة أو ابنتها ، قالا : حرمت عليه .