1724 ( 14 ) في . ولد الزنا يجزئ في الرقبة أم لا ؟
( 1 ) أبو بكر قال : حدثنا عن هشيم مغيرة عن إبراهيم والشعبي أنهما قالا : لا يجزئ في شيء من الواجب ولد الزنا .
( 2 ) عن أبو خالد الأحمر قال : توفي رجل من أهلي فأوصى بنسمة ، فوجدت نسمة قد تزوج أبوه أمه بغير إذن مولاه ، فسألت عثمان بن الأسود ، فقال : أكره ذلك . عطاء
( 3 ) عن هشيم المنهال عن عمرو قال : سألت أبا جعفر عن عتق ولد الزنا في كفارة اليمين ، فقال : يجزيه .
( 4 ) عن هشيم أنه كان يقول : يجزئ في الواجب ، ولا يفضله الذي يرشده إلا بتقوى . يونس
( 5 ) وكيع عن وابن مهدي سفيان عن ابن أبي نجيح عن قال : يجزئ ولد الزنا في الرقبة . طاوس
( 6 ) عن أبو بكر بن عياش مغيرة عن قال : لا يجزئ من الرقبة الواجبة . إبراهيم
( 7 ) عن حفص محمد بن إسحاق وعبد الله بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد : أتت امرأة ، فسألته عن ابن جارية لها من غير رشدة وعليها رقبة ، أيجزيها ؟ قال : نعم . أبا هريرة