1724    ( 14 ) في ولد الزنا يجزئ في الرقبة أم لا ؟    . 
( 1 ) أبو بكر  قال : حدثنا  هشيم  عن مغيرة  عن  إبراهيم  والشعبي  أنهما قالا : لا يجزئ في شيء من الواجب ولد الزنا . 
( 2 )  أبو خالد الأحمر  عن  عثمان بن الأسود  قال : توفي رجل من أهلي فأوصى بنسمة  ،  فوجدت نسمة قد تزوج أبوه أمه بغير إذن مولاه  ،  فسألت  عطاء  ،  فقال : أكره ذلك . 
( 3 )  هشيم  عن المنهال  عن عمرو  قال : سألت أبا جعفر  عن عتق ولد الزنا في كفارة اليمين  ،  فقال : يجزيه . 
( 4 )  هشيم  عن  يونس  أنه كان يقول : يجزئ في الواجب  ،  ولا يفضله الذي يرشده إلا بتقوى . 
( 5 )  وكيع   وابن مهدي  عن سفيان  عن ابن أبي نجيح  عن  طاوس  قال : يجزئ ولد الزنا في الرقبة . 
( 6 )  أبو بكر بن عياش  عن مغيرة  عن  إبراهيم  قال : لا يجزئ من الرقبة الواجبة . 
( 7 )  حفص  عن  محمد بن إسحاق  وعبد الله بن سعيد  عن سعيد بن أبي سعيد    : أتت امرأة  أبا هريرة  ،  فسألته عن ابن جارية لها من غير رشدة وعليها رقبة  ،  أيجزيها ؟ قال : نعم . 
				
						
						
