1738 ( 28 ) من قال . لا يكون القسم يمينا حتى يقول : بالله
( 1 ) أبو بكر قال ثنا عن أبو الأحوص إبراهيم بن مهاجر عن قال : إذا قال : الرجل : أقسمت عليك ، فليس بشيء ، فإذا قال : أقسم عليه بالله ، فهي كفارة يمين . إبراهيم
( 2 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن عن ابن جريج قال : سمعته يقول : لا يكون القسم يمينا حتى يقول : أقسم بالله . عطاء
( 3 ) حدثنا عن أبو بكر بن عياش هشام عن الحسن قال : إذا قال الرجل : أقسمت أو شهدت أو حلفت ولم يقل : بالله ، فليس بشيء [ ص: 485 ]
( 4 ) حدثنا عبد الأعلى عن عن معمر قال : إذا قال : الرجل أقسمت أو أشهد وأحلف ، فليس بيمين حتى يقول : بالله . الزهري
( 5 ) عن وكيع عن إسماعيل عن جابر عامر ، وعن رجل عن قالا : إذا قال : الرجل : أقسمت فليس بيمين حتى يقول : بالله . ابن الحنفية