1821 [ ص: 9 ] ما قالوا في إذا طلق ثم راجع ؟ . الإشهاد على الرجعة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن عبدة بن سليمان عبد الله عن عن نافع أنه أشهد على رجعة صفية حين راجعها . ابن عمر
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن محمد بن فضيل عن الشيباني الشعبي أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثم راجعها فيجهل أن يشهد قال : يشهد إذا علم .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن عامر في الرجل يطلق امرأته ثم يجامعها قبل أن يشهد على مراجعتها قال : كيف تقول يا مغيرة في رجل فعل بامرأة قوم ليس منها بسبيل ؟ .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن محمد بن عبيد خالد السلمي عن أبي معشر عن في رجل طلق امرأته فأشهد ثم راجعها ولم يشهد قال : لم يكن يكره ذلك تأثما ولكن كان يخاف أن يجحد . إبراهيم
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن عن يونس الحسن في الرجل يطلق امرأته ثم يغشاها ولم يشهد قال : غشيانه لها مراجعة فليشهد .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع سفيان عن مغيرة عن وعن إبراهيم عن جابر الشعبي وعن سلمان التيمي عن قالوا : الجماع رجعة فليشهد . طاوس
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن جويبر عن الضحاك في قوله : وأشهدوا ذوي عدل منكم قال : أمروا أن يشهدوا عند الطلاق والرجعة .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن أبيه عن ابن عيينة الحكم في رجل يراجع امرأته ولا يشهد قال : فليشهد على رجعتها .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع سفيان عن عن ابن جريج قال : الفرقة والرجعة بالشهود . عطاء
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن عن شعبة الحكم في رجل طلق امرأته فجاءه وقد غشيها في عدتها وقد علم بذلك بعد انقضاء العدة قال : غشيانه لها مراجعة .
[ ص: 10 ] حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن أيوب عن محمد عن أنه سئل عن عمران بن حصين فقال : طلق في غير عدة وراجع في غير سنة ، ليشهد على ما صنع . رجل طلق امرأته ولم يشهد وراجع ولم يشهد
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن أن قتادة كتب أنها واحدة بائنة وهو قول عمر بن عبد العزيز . قتادة
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع سفيان عن عن ابن جريج عمرو بن دينار عن قال : إذا راجع في نفسه فليس بشيء . أبي الشعثاء