1817 [ ص: 3 ] كتاب الطلاق
( 1 ) ما قالوا في طلاق السنة ما ومتى يطلق ؟ ( 1 ) حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال نا قال نا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة عبد الله بن إدريس ووكيع وحفص عن ومعاوية عن الأعمش مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن : عبد الله فطلقوهن لعدتهن قال : طاهرا من غير جماع .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن يزيد الدالاني عن أبي العلاء عن قال : بلغ حميد بن عبد الرحمن الحميري أبا موسى . أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد عليهم فأتاه فذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول أحدكم : قد زوجت قد طلقت وليس كذا عدة المسلمين ، طلقوا المرأة في قبل عدتها
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن عن شعبة الحكم قال : سمعت يحدث عن مجاهدا في هذا الحرف : ابن عباس يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن قال : في قبل عدتها .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع يزيد عن قال قال رجل يعني ابن سيرين لو أن الناس أصابوا حد الطلاق ما ندم رجل على امرأة يطلقها وهي حامل قد تبين حملها أو طاهر لم يجامعها ينتظر حتى إذا كان في قبل عدتها فإن بدا له أن يراجعها وإن بدا له أن يخلي سبيلها . عليا
[ ص: 4 ] حدثنا أبو بكر قال نا عن عبد الله بن إدريس هشام عن الحسن أنهما قالا : وابن سيرين في قبل العدة ، يطلقها طاهرا في غير جماع وإن كان بها حمل طلقها متى شاء . طلاق السنة
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال : طلقت امرأتي وهي حائض فذكر ذلك ابن عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي قال الله عمر .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن أبو الأحوص منصور عن أبي وائل قال : امرأته وهي حائض فأتى ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم : مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا في غير جماع عمر . طلق
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك ابن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا عمر .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن عن ليث قال : إذا طاوس لم تعتد فيه بتلك الحيضة . طلقها في طهر قد جامعها فيه
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع عن حسن بن صالح بيان عن الشعبي قال : إذا طلقها وهي طاهر فقد طلقها للسنة وإن كان قد جامعها .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع عن إسرائيل عن جابر عكرمة : ومجاهد فطلقوهن لعدتهن قالا : طاهرا في غير جماع .
( 12 ) قال نا الثقفي عن عن خالد محمد : فطلقوهن لعدتهن قال : طاهرا أو حاملا .
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن هشام عن عن ابن سيرين عبيدة عن قال : ما طلق رجل طلاق السنة فندم . علي
[ ص: 5 ] حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع عن حسن بن صالح إبراهيم بن مهاجر عن قال : طلاق السنة في قبل الطهر من غير جماع ( 2 ) عبد الله ما يستحب من طلاق السنة وكيف هو ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال : من أراد الطلاق الذي هو الطلاق فليطلقها تطليقة ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيض . عبد الله
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن سفيان بن عيينة هشام بن حجير عن قال : طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته طاهرا في غير جماع ثم يدعها حتى تنقضي عدتها . طاوس
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن عبد الوهاب الثقفي خالد الحذاء عن أنه كان يقول في طلاق السنة أن يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تبين بها . أبي قلابة
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع عن حماد بن زيد يحيى بن عتيق عن قال قال ابن سيرين : لو أن الناس أصابوا حد الطلاق ما ندم رجل على امرأة يطلقها واحدة ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض . علي
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع سفيان عن مغيرة عن قال : كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض . إبراهيم
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن شبابة بن سوار عن شعبة الحكم وحماد في طلاق السنة قالا : يطلق الرجل امرأته ثم يدعها حتى تنقضي عدتها .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن أبو عامر العقدي عبد الحكيم بن أبي فروة قال سمعت يقول : ما بال رجال يقول أحدهم : اذهبي إلى أهلك ، فيطلقها في أهلها فنهى عن ذلك أشد النهي ، قال عمر بن عبد العزيز عبد الحكيم : يعني بذلك العدة .