1831     ( 21 ) ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة فيلقاه الرجل فيقول : طلقت ؟ فيقول " نعم  ،  ثم يلقاه آخر فيقول : طلقت ؟ فيقول : نعم  ،  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال نا عبد السلام بن حرب بن مغيرة  عن  إبراهيم  في رجل طلق امرأته واحدة فلقيه رجل فيقول : طلقت امرأتك ؟ فيقول : نعم  ،  ثم لقيه آخر فقال : طلقت ؟ قال : نعم  ،  فقال : إن كان نوى الأولى فهي واحدة . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال نا شريك  عن الرجل يطلق المرأة فيلقاه الرجل فيقول : طلقت ؟ فيقول : نعم  ،  ثم يلقاه آخر فيقول : طلقت ؟ فيقول : نعم  ،  فحدثنا عن  أبي إسحاق  عن ابن مغفل  والشعبي  قالا : إذا أراد الأول فلا بأس . 
 [ ص: 22 ] حدثنا أبو بكر  قال نا عبدة  عن سعيد  عن  قتادة  عن الحسن  في رجل طلق امرأته فلقي رجلا فقيل له : طلقت امرأتك ؟  ؛  قال : نعم  ،  فلقي آخر فقيل له : طلقت امرأتك ؟ فقال : نعم  ،  فرفع ذلك إلى  عمر بن الخطاب  فقال : ما نوى . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  أبو داود الطيالسي  عن عبد ربه  عن  جابر بن زيد  قال : سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة ثم طلقها أخرى فكانتا اثنتين ثم لقيه رجل فقال : طلقت امرأتك ؟ فقال : نعم  ،  قال فقال : إن كان إنما أراد ما كان طلق فليس عليه شيء . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  أبو معاوية  عن  الشيباني  عن حماد  في رجل قال لامرأته : أنت طالق فقالت : أي شيء تقول ؟ فقال : أنت طالق ألبتة فقال حماد    : إن كان أراد أن يفهمها فلا بأس . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  وكيع  عن  شعبة  قال : سألت الحكم  عن الرجل يقول لامرأته : أنت طالق أنت طالق أنت طالق قال : لها إلا أن يكون نوى الأولى وإذا قال : اعتدي فمثل ذلك . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال نا ابن فضيل  عن عقبة  عن أبي العريان  قال : سألت  إبراهيم  عن رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فسأله رجل : طلقت امرأتك كذا وكذا ثلاث أو أربع ؟ فيقول الرجل : نعم  ،  قال  إبراهيم    : بانت منه . 
				
						
						
