1836     ( 27 ) ما قالوا في طلاق المجنون ( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال نا عبد الأعلى  عن  داود  عن الشعبي  قال : المجنون لا يجوز طلاقه . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن  ابن أبي ذئب  عن  الزهري  عن  أبان بن عثمان  عن  عثمان  قال : ليس لمجنون ولا لسكران طلاق . 
 [ ص: 25 ] حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو داود الطيالسي  عن هارون  قال : سألت  ابن سيرين  عن طلاق المجنون  فقال : ليس بشيء والسلطان ينظر فيه يسأل البينة أنه طلق فيبصر يمينه . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  يزيد بن هارون  عن حبيب  عن عمرو  قال : سئل  جابر  عن رجل طلق امرأته وهو مجنون حين أخذه جنونه قال : يجوز . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال نا عبد الأعلى  عن  معمر  عن  الزهري  قال : لا يجوز طلاق المجنون إذا أخذ فإذا صح فهو جائز . 
				
						
						
