1841     ( 32 ) ما قالوا في الصبي 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  حفص بن غياث  عن  حجاج  عن  عطاء  عن  ابن عباس  قال : لا يجوز طلاق الصبي    . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  عبد الله بن إدريس  عن  إسماعيل  عن الشعبي  قال : لا يجوز طلاق الصبي . 
 [ ص: 28 ] حدثنا أبو بكر  قال نا  عبدة بن سليمان  عن سعيد  عن  قتادة  عن  سعيد بن المسيب  قال : إذا عقل الصبي الصلاة والصوم فطلاقه جائز  ،  قال الحسن    : لا يجوز طلاقه حتى يحتلم . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  وكيع  عن همام  عن  قتادة  عن إسماعيل بن عمران الفري  قال : طلقت وأنا غلام لم أحتلم فسألت  سعيد بن المسيب  فقال : إذا حفظت الصلاة وصمت رمضان فقد جاز طلاقك . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  وكيع  عن علي بن مالك  قال سألت الشعبي    : غلام طلق ثلاثا ؟ قال : ما أراه إلا عقل أن الثلاث يبين أن يجتمعا . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  وكيع  عن سفيان  عن  أبي إسحاق  عمن سمع  عليا  يقول : اكتموا الصبيان النكاح . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  يزيد بن هارون  عن أشعث  عن  أبي إسحاق  عن  عاصم  عن  علي  بنحو حديث  وكيع    . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  أبو أسامة  عن جويبر  عن الضحاك  قال : اكتموا الصبيان النكاح فكل طلاق جائز إلا طلاق المبرسم والمعتوه    . 
( 9 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  ابن عباس  عن  مطرف  عن الشعبي  قال : ليس عتق الصبي ولا نكاحه ولا شيء من أمره بشيء . 
( 10 ) حدثنا أبو بكر  قال نا يحيى بن سعيد  عن سفيان  عن القعقاع  قال : سألت  إبراهيم  عن طلاق الصبي قال : النساء كثير . 
( 11 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  وكيع  قال نا سفيان  عن القعقاع  عن  إبراهيم  في طلاق الصبي قال : ليس بشيء والنساء كثير . 
( 12 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  وكيع  قال نا سفيان  عن منصور  عن  إبراهيم  قال : كانوا يزوجونهم وهم صغار ويكتمونهم النكاح مخافة أن يقع الطلاق على ألسنتهم قال سفيان  فإذا وقع لم يرده شيء . 
( 13 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  أبو داود الطيالسي  عن  شعبة  عن مصعب  عن الشعبي  في طلاق الصبي : ليس بشيء . 
 [ ص: 29 ] حدثنا أبو بكر  قال نا أبو داود  عن  شعبة  قال : سألت الحكم  وحمادا  عن طلاق الصبي فقالا : لا يجوز . 
				
						
						
