1843  [ ص: 30 ] من أجاز طلاق السكران ( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  سفيان بن عيينة  عن ابن أبي نجيح  عن  مجاهد  قال : طلاق السكران  جائز . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  أبو معاوية  عن  حجاج  عن  عطاء  أنه كان لا يجيز طلاق السكران . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  إسماعيل بن علية  عن أيوب  عن الحسن  ومحمد  أنهما قالا : طلاقه جائز ويوجع ظهره . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال نا ابن إدريس  عن هشام  عن الحسن  ومحمد  أنهما قالا : طلاقه جائز . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  محمد بن بشر  عن سعيد  عن  قتادة  عن  سعيد بن المسيب  قال : طلاق السكران جائز . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  معتمر بن سليمان  عن  ليث  عن عبد الرحمن بن عتبة  أن  عمر بن عبد العزيز  أجاز طلاق السكران وجلد . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  حاتم بن إسماعيل  عن عبد الرحمن بن حرملة  قال : طلق جاري سكرانا فأمر أن أسأل  سعيد بن المسيب  فقال : إن أصبت فيه الحق فرق بينه وبين امرأته وضرب ثمانين . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  وكيع  عن سفيان  عن منصور  عن  إبراهيم  قال : طلاقه جائز . 
( 9 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  وكيع  عن جعفر  عن  ميمون  قال : يجوز طلاقه . 
( 10 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  ابن مهدي  عن همام  عن  قتادة  عن  حميد بن عبد الرحمن  قال : يجوز طلاق السكران . 
( 11 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  ابن مهدي  قال : قلت  لمالك    : حدثت أن  سليمان بن يسار   وسعيد بن المسيب  قالا : طلاقه جائز قال : نعم . 
 [ ص: 31 ] حدثنا أبو بكر  قال نا  وكيع  عن  جرير بن حازم  عن الزبير بن الخريت  عن  أبي لبيد  أن  عمر  أجاز طلاق السكران بشهادة النسوة . 
( 13 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  عيسى بن يونس  عن الأوزاعي  عن  الزهري  قال : إذا طلق وأعتق جاز عليه وأقيم عليه الحد . 
( 14 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  إسماعيل بن عياش  عن عبد العزيز  عن الشعبي  قال : يجوز طلاقه والحد في ظهره . 
( 15 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  هشيم  عن إسماعيل بن سالم  عن الحكم  قال : من طلق في سكر من الله فليس طلاقه بشيء ومن طلق في سكر من الشيطان فطلاقه جائز . 
( 16 ) حدثنا أبو بكر  قال نا عمرو بن محمد  عن  أبي حنيفة  عن الهيثم  عن عامر   عن  شريح  قال : طلاق السكران جائز . 
( 35 ) من كان لا يرى طلاق السكران جائزا . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  وكيع  عن  ابن أبي ذئب  عن  الزهري  عن  أبان بن عثمان  عن  عثمان  قال : كان لا يجيز طلاق السكران والمجنون قال : وكان  عمر بن عبد العزيز  يجيز طلاقه ويوجع ظهره حتى حدثنا أبان  بذلك . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال نا محمد بن سواء  عن سعيد  عن  قتادة  عن  جابر بن زيد  وعكرمة   وعطاء   وطاوس  قالوا : ليس بجائز . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  يزيد بن هارون  عن يحيى بن سعيد  أن القاسم   وعمر بن عبد العزيز  كانا لا يجيزان طلاق السكران . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  وكيع  عن رباح  عن  عطاء  أنه كان لا يجيزه . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  وكيع  عن  حنظلة  أو غيره عن  طاوس  أنه كان لا يجيزه . 
				
						
						
