1858     ( 51 ) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  جرير بن عبد الحميد  عن  مغيرة  عن الحارث العكلي  في رجل له أربع نسوة فقال لهن : بينكن ثلاث تطليقات  قال : بانت كل واحدة منهن بثلاث تطليقات  ،  والرجل يطلق نصف تطليقة قال : هي تطليقة تامة . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  هشيم  عن  منصور  عن  الحسن  في رجل كان له أربع نسوة فقال لهن : بينكن تطليقة قال : لكل واحدة تطليقة . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال نا أبو عاصم رواد بن جراح  عن  الأوزاعي  قال قيل  لعمر بن عبد العزيز    : الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة  قال : هي تطليقة . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  ابن مهدي  عن  حماد بن سلمة  عن  حماد   وقتادة  في رجل كن له أربع نسوة فقال لهن : بينكن تطليقة  قال : على كل واحدة منهن تطليقة . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  وكيع  عن سفيان  عن رجل عن  الشعبي  قال : إذا قال : أنت طالق نصفا أو ثلث تطليقة فهي تطليقة . 
				
						
						
