1860 ( 53 ) ما قالوا في الرجل جعل أمر امرأته بيد رجل فيطلق ، ما قالوا فيه ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن جرير بن عبد الحميد مغيرة عن قال : إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد غيره فما طلق من شيء فهي واحدة بائنة . إبراهيم
[ ص: 43 ] حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن عن يونس الحسن في الرجل يجعل أمر امرأته بيد رجل قال : هو كما قال .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن ابن نمير عبد الملك عن في الرجل يقول للرجل : انطلق فطلق عني فلانة قال : هو جائز ، إن طلق جاز . عطاء
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن دكين عن زكريا قال : سئل عامر عن ثلاثا فقال : هي واحدة إنما جعل أمرها بيده مرة واحدة . رجل جعل أمر امرأته بيد رجل آخر فطلقها الرجل
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن عن شعبة حماد قال : إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل فطلق فهي واحدة بائنة .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال : سمعت يذكر عن معمرا في الرجل يجعل طلاق امرأته بيدها أو أخيها أو أبيها أو بيد أحد فالقول ما قال : إن طلقها واحدة فواحدة وإن طلقها ثنتين فثنتين وإن طلق ثلاثا فثلاثا . الزهري