1879 ( 74 ) في رجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن هشيم مغيرة عن في إبراهيم قال : أحب إلي أن ترافعه إلى السلطان فإن حلف فأحب إلي أن تفتدي منه إذا حلف [ ص: 61 ] الرجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن قال : إن كانت صادقة فقد حل لها الفدية . إبراهيم
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن هشيم عن يونس الحسن قال : تقدمه إلى السلطان فتستحلفه .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن سليمان التيمي في المرأة تدعي أن زوجها طلقها ثلاثا وليس لها بينة قال : كان يأمرها أن تقر عنده ولا تقر .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن هشيم عن داود قال : هما زانيان ما يجتمعان . جابر بن زيد
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن ابن مهدي سفيان عن إبراهيم بن مهاجر قال : كانت سبية فكان زوجها يسارها بالطلاق فقالت لابن عمر : إنه يكون منه الشيء في السر فأحلفه وتركه . لابن عمر
( 7 ) حدثنا أبو داود قال نا عن عبد الرحمن بن مهدي الهذيل بن بلال عن شيخ يكنى أبا عمرو قال : كنت جالسا عند فأتته امرأة فقالت : إن زوجها يطلقها في السر ويجحد في العلانية فقال : عليه أن يحلف أربع شهادات بالله ما طلق والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان فعل . ابن عباس
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن عبد الرحمن بن مهدي الحكم بن عطية قال : سمعت وسئل عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها قال : تهرب منه . محمد بن سيرين
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن عن معمر قال : تستحلفه دبر الصلاة فإن حلف ردت عليه . الزهري
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن عن شعبة حماد قال : سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا وليس لها بينة قال : تفتدي بمالها قال قلت : فإن أبى ؟ قال : تهرب منه ولا تقاره .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن معاذ بن معاذ سوار بن محمد قال : كان يأمر مثل هذه أن تهرب .