1889 ( 88 م ) ما قالوا في المبارأة تكون طلاقا ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن أبو الأحوص مغيرة عن قال : الخلع تطليقة بائن والإيلاء والمبارأة كذلك [ ص: 74 ] إبراهيم
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن قال قال ابن جريج : كل طلاق كان نكاحه مستقيما إذا تفرقا في ذلك النكاح وإن لم يتكلم بالطلاق فهي واحدة ، المبارأة واحدة بالفداء . عطاء
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا كثير بن هشام عن جعفر قال قلت : بلغني أن لعبد الكريم كان يقول : الزهري قال : ما نراه إذا أخذ منها شيئا افتدت به إلا بمنزلة الخلع . المبارأة أشد الطلاق