1924 ( 135 ) ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي عدة الإيلاء قالوا : له أن يخطبها في العدة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عن مسروق قال : لا يخطبها في عدتها غيره فإذا انقضت عدتها كان هو والناس سواء . عبد الله
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال : يخطبها هو في عدتها ولا يخطبها غيره .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن أبو أسامة ابن عون عن محمد قال : كانوا يقولون أو يتحدثون في الإيلاء : إذا إن شاء ، قال مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة ويخطبها في عدتها ابن عون : فقلت لمحمد إن عامرا يقول : يخطبها في عدتها ولا يخطبها غيره ، قال : صدق عامر .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن عن شعبة مغيرة أنه سمع الشعبي يحدث أنه سمع قال إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة ويخطبها زوجها في عدتها ولا يخطبها غيره . مسروقا
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن يعلى بن عبيد عبد الملك عن قال : لا تعتد من زوجها إذا أراد أن يتزوجها ولكن تعتد من الناس ثلاثة قروء . عطاء