1926 ( 137 ) ما قالوا في الرجل يحلف أن لا يبني بامرأته في موضع ، من قال : ليس بمول
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن عن معمر في رجل تزوج امرأة فعاسره أهلها فحلف أن لا يبني بها ، قال الزهري : لا إيلاء إلا بعد دخول . الزهري
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن أبو عاصم عن ابن جريج قال : إذا عطاء فليس بإيلاء ، قلت : وإن كان على جماعها قادرا ؟ قال وإن كان على جماعها قادرا . آلى منها قبل أن يدخل بها
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن هاشم في ، قال : هو إيلاء وقال الرجل قال لامرأته : والله لا أبني بامرأتي في هذا البيت ثم تركها حتى مضت أربعة أشهر حماد : ليس بإيلاء .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن إسماعيل إبراهيم عن أبيه عن أن مجاهد ابن الزبير تزوج امرأة فاستزادوه في المهر فحلف أن لا يزيدهم ولا يدخل بها حتى يكونوا هم الذين يطلبون ذلك منه قال : فتركها سنين ثم طلبوا إليه فدخل بها فلم يره إيلاء ، قال : وهو قول وكيع سفيان وكذلك نقول .