1928 [ ص: 110 ] ما قالوا فيه إذا طلقها وهي حامل ؟ من قال : عليه النفقة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال : لا يطلقها وهي حامل فيندمه الله فينفق عليها في حملها ورضاعها حتى تفطمه . عبد الله
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن عن يونس الحسن أنه كان يقول : إذا فلها عليه النفقة حرة كانت أو أمة . طلق الرجل امرأته ثلاثا وهي حامل
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم عن هشام عن أبيه في الرجل يطلق امرأته ألبتة قال : لا نفقة لها إلا أن تكون حبلى فينفق عليها حتى تضع حملها .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن هشام عن حماد عن قال : المطلقة ثلاثا والمولى عنها والمختلعة والملاعنة وهن حوامل لهن النفقة . إبراهيم
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن عن عاصم الشعبي عن عن يونس قال : لكل حامل نفقة . ابن سيرين
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن زكريا قال : سئل عامر عن المرأة يطلقها زوجها وهي حامل أينفق عليها ؟ قال : نعم ، إذا كان حرا .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي عتبة عن جويبر عن الضحاك : فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن قال : إذا طلقها وهي حامل ينفق عليها حتى تضع .