الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1928 [ ص: 110 ] ما قالوا فيه إذا طلقها وهي حامل ؟ من قال : عليه النفقة

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال : لا يطلقها وهي حامل فيندمه الله فينفق عليها في حملها ورضاعها حتى تفطمه .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهي حامل فلها عليه النفقة حرة كانت أو أمة .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم عن هشام عن أبيه في الرجل يطلق امرأته ألبتة قال : لا نفقة لها إلا أن تكون حبلى فينفق عليها حتى تضع حملها .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن هشام عن حماد عن إبراهيم قال : المطلقة ثلاثا والمولى عنها والمختلعة والملاعنة وهن حوامل لهن النفقة .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن عاصم عن الشعبي عن يونس عن ابن سيرين قال : لكل حامل نفقة .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن زكريا قال : سئل عامر عن المرأة يطلقها زوجها وهي حامل أينفق عليها ؟ قال : نعم ، إذا كان حرا .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي عتبة عن جويبر عن الضحاك : فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن قال : إذا طلقها وهي حامل ينفق عليها حتى تضع .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية