1931 ( 144 ) ما قالوا في الرجل يطلق ولم يفرض ولم يدخل ، من قال : يجبر على المتعة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع سفيان عن عن الزبير بن عدي زيد بن الحارث عن أن شريح فجبره رجلا طلق ولم يفرض ولم يدخل على المتعة . شريح
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن حفص بن غياث عمن حدثه عن حجاج ابن مغفل قال : إنما يجبر على المتعة من طلق فلم يفرض ولم يدخل .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد عن حسن عن عن مطرف الشعبي قال : إذا طلق الرجل امرأته ولم يفرض لها ولم يدخل بها جبر على أن يمتعها .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن يزيد بن هارون عن الحجاج الحكم عن قال : إنما يجبر على المتعة من طلق ولم يفرض ولم يدخل . إبراهيم
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع سفيان عن حماد قال : يمتعها بمثل نصف مهر مثلها .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن ابن عيينة عمرو عن عن عطاء قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها فليس لها إلا المتاع . ابن عباس
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن هشيم عن يونس الحسن فيمن طلق ولم يفرض قبل أن يدخل قال : لها المتعة ، وقال : لها مع المتعة شيء . ابن سيرين