1959 ( 176 ) في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا يحيى بن سعيد عن سفيان عن مغيرة عن في إبراهيم فقال : بانت منه بتطليقة . رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين وتزوجت في عدتها فانقضت عدتها عند زوجها
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الأعلى قال : سئل سعيد عن فحدثنا عن رجل تزوج امرأة في عدتها ثم علم أنه تزوجها في عدتها وقد انقضت عدتها عنده ، هل لزوجها الأول عليها رجعة علي بن الحكم عن محمد بن يزيد عن أنه قال : يفرق بينهما ولا رجعة له عليها لأن عدتها قد انقضت عند هذا . سعيد بن جبير
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الأعلى عن سعيد عن أنه قال : زوجها أحق بها ولا يقربها حتى تنقضي عدتها . قتادة
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن ابن مهدي سفيان عن مغيرة عن في رجل [ ص: 134 ] طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فحاضت عنده حيضتين ثم زوجها رجل فحاضت عنده حيضتين قال : بانت من الأول ولا تحتسب به لمن بعده . إبراهيم
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن ابن مهدي سفيان عن عن معمر قال : تحتسب به . الزهري