1968 ( 187 ) ما قالوا فيه إذا طلقها طلاقا يملك الرجعة تشوف وتزين له
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن محمد بن فضيل مغيرة عن في الرجل يطلق امرأته طلاقا يملك الرجعة قال : تكتحل وتلبس المعصفر وتشوف له ولا تضع ثيابها . إبراهيم
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن أبو معاوية عن الأعمش قال : إبراهيم واستترت . إذا طلق الرجل امرأته تطليقة يملك الرجعة تزينت له وتعرضت له
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن علية عن عن يونس الحسن قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين فإنها تزين وتشوف له من غير أن تضع خمارها عنده .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الأعلى عن عن معمر عن الزهري قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة فإنه يستأذن عليها وتلبس ما شاءت من الثياب والحلي فإن لم يكن لهما إلا بيت واحد فليجعلا بينهما سترا ويسلم إذا دخل . سعيد
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن عبد الرزاق عن معمر الزهري قالا في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين قالا : تشوف له . وقتادة
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام عن قال قال قتادة : تشوف له ، وقال علي : لا يحل له أن يرى شعرها . ابن عباس
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن وكيع قال : تزين له وتضع له إذا طلقها تطليقة . طلحة