1978 [ ص: 150 ] ( 198 ) ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فتطلب النفقة قبل أن يدخل بها ، هل لها ذلك ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن محمد بن أبي عدي عن ابن جريج في الرجل يتزوج المرأة ، قال : لا نفقة لها حتى يدخل بها . عطاء
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا مروان بن معاوية عن كامل بن فضيل قال : سألت الشعبي عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها ثم غاب عنها فلما قدم أخذته بالنفقة ، فقال الشعبي : لا نفقة لها حتى يدخل بها .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا قال : سئل إسماعيل بن علية عن يونس فقال : كان رجل تزوج امرأة ثم غاب عنها قبل أن يدخل بها ، هل لها نفقة ؟ الحسن لا يرى لها عليه نفقة حتى يدخل بها إلا أن يقولوا له : خذها فلا يأخذها .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن هشيم حسام بن مصك عن أبي معشر عن قال : ليس للمرأة على زوجها نفقة إلا من يوم تطلب ذلك . إبراهيم
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن محمد بن فضيل عامر قال : ليس للرجل أن ينفق على امرأته إذا كان بالحبس من قبلها .