1983     ( 204 ) ما قالوا في الرجلين يحلفان على الشيء بالطلاق ولا يعلمان ما هو ؟ 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  جرير بن عبد الحميد  عن  عطاء  عن الشعبي  قال : سئل عن الرجل قال لآخر : إنك لحسود  ،  فقال الآخر : أحسدنا امرأته طالق ثلاثا  ،  قال : نعم  ،   قال : قد خبتما وخسرتما وبانت منكما امرأتكما . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا جرير  عن المغيرة  عن الحارث  قال : أؤدبهما وآمرهما بتقوى الله وأقول : أنتما أعلم بما حلفتما عليه قال : وتاب البدس في هذا وشبهه . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا عبد الأعلى  قال : سئل سعيد  عن رجلين قال أحدهما  [ ص: 154 ] لطائر : إن لم يكن غرابا فامرأته طالق ثلاثا  ،  وقال الآخر : إن لم يكن حماما فامرأته طالق ثلاثا  فحدثنا عن  قتادة  قال : إذا طار الطائر ولا تدري ما هو فلا يقربها هذا ولا يقربها هذا . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  وكيع  عن عمر بن بشر  عن الشعبي  في رجلين مر عليهما طائر فقال أحدهما : امرأته طالق إن لم يكن طائرا  ،  وقال الآخر : امرأته طالق إن لم يكن غرابا  ،  وطار الطائر  قال : يعتزلان نساءهما . 
				
						
						
