1986  [ ص: 156 ]   ( 207 ) ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق : ليضربن غلاما أو ليتزوجن على امرأته  ،  فيموت قبل أن يفعل 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  هشيم  عن  أبي بشر  عن منصور  عن الحسن  في رجل قال لامرأته : هي طالق إن لم يتزوج عليها  ،  قال : هي امرأته حتى يتزوج  ،  فإن مات واحد منهما فلا ميراث بينهما . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  عبد الرحيم بن سليمان  عن أشعث  عن الشعبي  في رجل حلف : امرأته طالق إن لم يضرب غلامه مائة سوط  ،  قال : هي امرأته حتى يموت الغلام . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  وكيع  عن سفيان  عن غيلان  عن الحكم  قال : امرأته طالق إن لم يضرب غلامه  ،  فأبق  ،  قال : يجامعها ويتوارثان . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا جرير  عن مغيرة  عن حماد  في رجل قال : إن لم يأت البصرة  فامرأته طالق  ،  قال : فلم يأتها حتى ماتت ثم أتاها بعد  ،  قال : لا ميراث له منها  ،  إنما استبان حديثه الآن . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا جرير  عن مغيرة  عن الشعبي  قال : إن أتاه عبده بعد الموت ورثها . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا محمد بن يزيد  عن أبي العلاء  عن  قتادة  عن  سعيد بن المسيب  والحسن  قالا في الرجل يقول لامرأته : إن لم أتزوج عليها وإن لم أخرجك فأنت طالق  ،  قالا : لا يقربها  ،  وإن مات قبل ذلك لم يتوارثا . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  معاذ بن معاذ  عن أشعث  عن الحكم  في رجل قال : إن لم أخرج إلى واسط  فامرأته طالق  ،  قال : يغشاها ولا يتوارثان  ،  وقال  ابن سيرين    : لا يغشاها حتى يفعل ما قال . 
				
						
						
