2018 ( 239 ) ما قالوا في الرجل حلف بالطلاق ثلاثا إن كلم أخاه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن يزيد بن هارون أبي العلاء ، وسعيد عن عن قتادة الحسن قال : إذا ، فإن شاء طلقها واحدة ثم تركها حتى تنقضي عدتها ، فإذا بانت كلم أخاه ثم تزوجها إن شاء بعد . قال الرجل : إن كلم أخاه فامرأته طالق ثلاثا