2020 ( 241 ) ما قالوا في الرجل يحلف بطلاق امرأته في الشيء فيختلفان
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الأعلى قال : سئل عن ، قال : فحدثنا رجل قال لامرأته : إن لم أكن دفعت إليك كذا وكذا فأنت طالق ثلاثا سعيد عن أنه قال : إن كانت له بينة وإلا فقد بانت منه . قتادة
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن يعلى بن عبيد عن عبد الملك بن أبي سليمان في عطاء ، قال : القول ما قال الرجل إلا أن تقيم المرأة البينة أنه لم ينفق عليها . امرأة قال لها زوجها : إن لم أنفق عليك عشرة دراهم كل شهر فأنت طالق ثلاثا ، فقالت [ ص: 173 ] المرأة : قد مضت ثلاثة أشهر لم تنفق علي شيئا
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن هشيم أبي إسحاق الكوفي عن الشعبي في قال : فخاصمته إلى رجل قال لغريمه : إن لم أقضك حقك قبل غروب الشمس فامرأته طالق ، قال : فلقيه من الغد فزعم أنه لم يعطه شيئا قال : فقالت له امرأته : قد طلقتني الشعبي فقال الشعبي : أما امرأتك فندينك فيها ، وأما الرجل فبينتك أنك دفعت إليه ماله وإلا فأعطه حقه .