2035 ( 256 ) ما قالوا في . الرجل تكون تحته امرأة فتفجر أو يفجر هو فيرجم أحدهما ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن يزيد بن هارون الحسن قال : أيهما رجم الزوج أو المرأة فلصاحبه منه الميراث .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة قال : إذا رجم فلها الميراث . علي
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن قال : إذا تزوج الرجل المرأة ثم فجرت أقيم عليها الحد وإن ماتت تحت السياط ورثها . إبراهيم
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن يحيى بن آدم زهير عن عن جابر عامر في قال : ترجم ويرثها . رجل أقام أربعة شهداء على امرأته أنها زنت