2039 ( 260 ) ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة في العدة ثم يطلقها ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن ابن نمير زكريا عن الشعبي في قال : لا طلاق له . امرأة تزوجت رجلا فمكثت عنده سنتين ثم قدم زوجها فأخذها فطلقها الآخر
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع سفيان عن عن ابن جريج قال : " كل نكاح فاسد لا يثبت فليس طلاقه فيه بطلاق . عطاء