2105 [ ص: 237 ] في الرجل يهل بالحج فيحصر ما عليه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن سعيد وابن علية عن عن حجاج أبي عثمان عن عن يحيى بن أبي كثير عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : فذكرت ذلك من حج فكسر أو عرج أحل وعليه الحج لأبي هريرة ، فقالا : صدق . وابن عباس
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن قال : أمر الله بالقصاص أن يأخذ منكم العدوان حج وعمرة لعمرة . ابن عباس
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عن أبو خالد الأحمر الأشعث عن إبراهيم عن عكرمة قال : إذا فإنه يبعث بهديه ، فإن مضى جعلها عمرة وعليه الحج من قابل ولا هدي عليه وإن هو أخر ذلك حتى يحج فعليه حجة وعمرة وما استيسر من الهدي ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم أهل الرجل بالحج فأحصر عرفة .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عن أبو خالد الأحمر عن الأعمش قال : سألني عن ذلك إبراهيم فأخبرته ، فقال بيده هكذا ، وعقد ثلاثين : هكذا قال سعيد بن جبير . ابن عباس
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن معتمر بن سليمان قال : سمعت إسحاق بن سويد يخطب ، فقال : يا أيها الناس والله ما المتمتع بالعمرة إلى الحج كما تقولون ، ولكن إنما المتمتع بالعمرة إلى أن يهل الرجل ، فيحصر إما مرض أو أمر يحبسه حتى تذهب أيام الحج فيقدم فيجعلها عمرة ويتمتع بحجة إلى العام المقبل ويهدي ويحج ، فهذا المتمتع بالعمرة . عبد الله بن الزبير
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عن هشيم عن يونس حميد قال : عليه حجة .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن هشيم مغيرة عن مثله . إبراهيم
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن هشيم أن حجاج قال : إن كان عليه حج فعليه أن يصل إلى عطاء البيت لحج أو عمرة ، وإن كان لم يحج فعليه الحج .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون قال : كان محمد يقول إذا فرض الرجل الحج فأصابه حصر فإنه يبعث بهديه ، فإذا بلغ الهدي محله أحل من أشياء وحرم من أخرى ، فإذا كان عام قابل أهل بالحج والعمرة ، فإن جمع بينهما فعليه الهدي ، [ ص: 238 ] وإن شاء أقام حتى يبرأ ، فيمضي من وجهه فيطوف بالبيت ، فتكفي عنه العمرة وعليه الحج من قابل .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن أبي عدي عن ابن عون قال : سألت القاسم وسالما عن المحصر فقالا نحو قول محمد .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عبدة بن سليمان يحيى بن سعيد عن سليمان أن معبد بن حراسة المخزومي صرع بطريق مكة ، فخرج ابنه إلى الماء الذي صرع عليه أبوه ، فوجد ابن عباس وابن عمر ، فكلمهم وذكر لهم مصرع أبيه ، والذي أصابه ، فكلهم قالوا : يتداوى بصلحه ، فإذا صح اعتمر ففسخ عنه حرم الحج ، فإذا أدركه الحج فعليه الحج وما استيسر من الهدي . ومروان بن الحكم