2106 ( 57 ) في الرجل إذا أهل بعمرة فأحصر
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو معاوية عن الأعمش عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال : خرجنا عمارا حتى إذا كنا بذات السقوف لدغ صاحب لنا ، فاعترضنا الطريق لنسأل ما يصغى به ، فإذا في ركب ، فقلنا لدغ صاحب لنا ، فقال ، اجعلوا بينكم وبين صاحبكم يوم أمارة ، ويرسل بالهدي ، فإذا نحر الهدي فليحل وعليه العمرة . ابن مسعود
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن أيوب عن أبي العلاء بن الشخير قال ، خرجت معتمرا ، فلما كنت ببعض الطريق وقعت عن راحلتي فانكسرت رجلي ، فأرسلت إلى ابن عباس من يسألهما ، فقالا : إن العمرة ليس لها وقت كوقت الحج ، لا تحل حتى تطوف وابن عمر بالبيت ، فأقمت بالرويثة خمسة أشهر أو ثمانية أشهر .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عن حنظلة في المحرم لعمرة اعترض له ، قال : يبعث بهدي ثم يحسب كم يسير ، ثم يحتاط بأيام ثم يحل . طاوس