2480 ( 464 ) في الغسل عند الإحرام .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن أبو معاوية عن الأعمش إبراهيم قال : خرجت مع إلى علقمة مكة فلم يغتسل حتى دخلها .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن علي بن هاشم عن إسماعيل الحسن قال : إن شاء المحرم اغتسل ، وإن شاء لم يغتسل .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن سفيان التمار عن أبي صالح قال : . يغتسل عند الإحرام ويصلي ركعتين
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو نعيم عن سفيان عن عن أبي الزبير عدي عن قال : كانوا إذا أرادوا أن يحرموا اغتسلوا . إبراهيم
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو نعيم عن الربيع عن أنه كان عطاء مكة . يغتسل عند الإحرام وإذا دخل
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع سفيان عن منصور عن قال : يستحبون إذا أرادوا أن يحرموا أن يغتسلوا [ ص: 525 ] إبراهيم
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن أبو أسامة عبيد الله عن عن نافع أنه نزع قميصه عام الفتنة ثم لبى ولم يغتسل . ابن عمر
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا سهل بن يوسف عن حميد عن قال : من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم . بكر بن عمرو
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن يعقوب بن قيس عن قال : إذا أحرمت فاغتسل . سعيد بن جبير
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن قيس عن عن سعيد بن جبير عن أبيه أنه كان لا يدع الغسل عند الإحرام ويأمر بذلك . ابن طاوس
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن حفص قال : سألت ابن جريج كان نافعا يغتسل عند الإحرام ؟ فقال : كان ربما يغتسل ، وربما توضأ . ابن عمر