2718 ( 94 ) في القوم يشتركون في العدل .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن في القوم يشتركون في العدل قال : لا بأس أن يبيع بعضهم من بعض قبل أن يقتسموا . إبراهيم
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن محمد بن أبي عدي ابن عون عن قال : سألته عن ابن سيرين قال : لا بأس به [ ص: 92 ] متاع بين رجلين يبيع أحدهما نصيبه من قبل أن يقاسمه
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن عيينة عمرو بن دينار عن عن عطاء قال : يتخارج الشريكان . ابن عباس
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عبد الوهاب الثقفي أيوب عن محمد أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع الرجل المتاع قبل أن يقسمه .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال : كان يكره أن يبيع ما يقدر على قسمته حتى يقسم ، فإذا كان شيء لا يقدر على قسمته فلا بأس به .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الخفاف عن عن ابن أبي عروبة عن قتادة أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع الشريك من شريكه ما لم يقاسمه خلا الكيل والوزن . سعيد بن المسيب