2722    ( 98 ) في شراء الغلام وبيعه  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  حفص بن غياث  عن  حجاج  عن  عطاء  عن  ابن عباس  قال : لا يجوز عتق الصبي ولا بيعه ولا شراؤه . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  ابن المبارك  عن  يونس  عن  الزهري  قال  ،  لا يجوز شرى الغلام ولا بيعه إلا بإذن وليه . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن إدريس  عن  مطرف  قال : قلت للشعبي    : يجوز بيعه وشراؤه ؟ قال : إذا جاز بيعه وشراؤه جازت عتاقته . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن إدريس  عن هشام  عن الحسن  قال : لا يجوز بيع الصبي ولا شراؤه . 
				
						
						
