2722 ( 98 ) في شراء الغلام وبيعه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء قال : لا يجوز عتق الصبي ولا بيعه ولا شراؤه . ابن عباس
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن المبارك عن يونس قال ، لا يجوز شرى الغلام ولا بيعه إلا بإذن وليه . الزهري
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن قال : قلت مطرف للشعبي : يجوز بيعه وشراؤه ؟ قال : إذا جاز بيعه وشراؤه جازت عتاقته .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال : لا يجوز بيع الصبي ولا شراؤه .