2770 ( 148 ) من كره للرجل أن يبيع البيع ويستثني بعضه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن عن أبي الزبير جابر [ ص: 140 ] أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن قال : قلت عمرو بن شعيب : لسعيد بن المسيب ؟ قال : لا تستثن إلا شجرا معلوما ، ولا تبرأن من الصدقة ، قال : فذكرته أبيع ثمرة أرضي وأستثني فكأنه أعجبه . لمحمد بن سيرين
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية وابن أبي زائدة عن ابن عون عن القاسم ، قال : لولا أن كره الثنيا وكان عندنا مرضيا ما رأينا بذلك بأسا زاد ابن عمر ابن علية عن ابن عون : فتحدثنا أن كان يقول : لا أبيع هذه النخلة ولا هذه النخلة . ابن عمر
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن يحيى بن سعيد عن أنه كره أن يبيع النخلة بكيل . سعيد بن المسيب
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو الأحوص أبي حمزة قال : قلت : أيبيع الرجل الشاة ويستثني بعضها ، قال : لا ، ولكن يقول : أبيعك نصفها . لإبراهيم
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن أبي الجارود قال : سألت عن الرجل جابر بن زيد ، قال : لا يصلح ذلك . يبيع البيع ويستثني بعضه
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن عن يونس الحسن في الرجل ، قال : كان يعجبه أن يعلم نخلا . يبيع ثمر أرضه ويستثني الكر
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن مهدي عن حماد بن سلمة قال : سألت حجاج أبا بكر بن أبي موسى عن رجل ، قال : فكره هذا البيع . باع من رجل سلعة وقال : أنا شريك فيها
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عباد بن العوام عمرو بن عامر عن عن قتادة سالم أنه كره أن يستثني كيلا أو سلالا أو كرارا
( 149 ) من رخص في ذلك
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن زكريا عن الشعبي أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا واشترط ظهره إلى جابر بن عبد الله المدينة [ ص: 141 ] عن
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عباد بن العوام يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه أنه باع ثمرة له بأربعة آلاف واستثنى منها ثمانمائة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن سالم أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع ثمرته ويستثني منها مكيلة معلومة .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن بشير عن قال : اشترينا من أبي حازم ثنيا واستثنى بعضه . ابن عمر
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن يزيد عن أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع الرجل ثمرته ويستثني نصفها ثلثها ربعها . ابن سيرين
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن عن مالك بن أنس عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أنه باع ثمرته بأربعة آلاف أو بثلاثة آلاف واستثنى منها سبعمائة .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن مهدي سفيان عن منصور عن والأعمش قال : لا بأس أن يبيع السلعة ويستثني نصفها . إبراهيم
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن عن مالك بن أنس ربيعة الرأي عن القاسم بن محمد أنه باع ثمرته واستثنى منها .