2847 ( 231 ) في اليهودي والنصراني والمملوك يشهد
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عن معمر الزهري قالا : وقتادة أهل الكتاب والعبد والصبي إذا كانت عندهم شهادة فأسلم أهل الكتاب وأعتق العبد وشب الصبي فشهادتهم جائزة إلا أن تكون ردت وهم كذلك [ ص: 215 ]
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عيسى بن يونس الأوزاعي عن في العبد يشهد بالشهادة فيرد ثم يعتق ، قال : لا تجوز . الزهري
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن معاذ بن معاذ أشعث عن الحسن أنه كان يقول في العبد والذمي إذا شهدا فردت شهادتهما ، ثم أعتق هذا وأسلم هذا أنهما تجوز شهادتهما .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع عن شعبة الحكم عن قال : إذا شهد العبد فردت شهادته ثم أعتق ، قال : لا تجوز ، وقال إبراهيم الحكم : تجوز .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن مهدي أبي عوانة عن عن أبيه قال : إذا شهد العبد فردت شهادته ثم أعتق فإنها لا تجوز . عمر بن أبي سلمة
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة أنه قال : إذا شهد العبد فردت شهادته ثم أعتق ، قال : فإنها لا تجوز . شريح
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عبد الكريم عمرو بن شعيب أن وعطاء قال في اليهودي والنصراني والعبد : فشهادتهم جائزة . عمر بن الخطاب