2848 ( 232 ) في الإشهاد : يشهد رجلين أو أكثر
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عيسى بن يونس الأوزاعي قال حدثنا أن ابن سراقة كتب لأهل أبا عبيدة بن الجراح دير طيايا : أني أمنتكم على دمائكم وأموالكم وكنائسكم أن تخرب أو تسكن ما لم تحدثوا أو تؤووا محدثا مغيلة ، فإن أنتم أحدثتم أو أويتم محدثا مغيلة فقد برئت منكم الذمة ، وإن عليكم إنزال الضيف ثلاثة أيام ، وإن ذمتنا بريئة من معرة الجيش شهد خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وقضاعي بن عامر وكتب .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن عيينة عمرو بن دينار قال : مر بكاتب يكتب بين الناس وهو يشهد أكثر من اثنين فنهاه ، ثم مر بعده فقال : ألم أنهك ؟ فقال الرجل أطعت الله وعصيتك وكان في صدفة عمر بن الخطاب " شهد عمر عبد الله بن الأرقم ومعيتيب " وكان في صدفة " شهد فلان وفلان وكتب " . علي
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن مهدي أبي الجراح قال : حدثني موسى بن سالم [ ص: 216 ] قال : لما أجلى أهل الأرض أتتني امرأة بكتاب زعمت أن الذي أعتقها أبوها : هذا ما اشترى الحجاج من فلان ، اشترى منه فتاة دينار أو درهم بخمسمائة درهم بالجيد والطيب والحسن وقد دفع إليه الثمن فأعتقه فليس لوجه الله فليس لأحد عليه سبيل إلا سبيل الولاء ، فشهد طلحة بن عبيد الله الزبير بن العوام وعبد الله بن عامر وزياد .