3022  [ ص: 332 ] في الرجل يأخذ من الرجل المتاع  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  إسماعيل بن عياش  عن سلمة بن علقمة  عن  ابن سيرين  قال : من اشترى ثوبا بشرط فباعه مرابحة قبل أن يستوجبه  ،  فإن الربح لصاحب الثوب . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو أسامة  عن هشام  عن محمد  قال : من اشترى بيعا بشرط فباعه قبل أن يستوجبه فما كان فيه من فضل فهو للأول . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  ابن مهدي  عن زمعة  عن  ابن طاوس  عن أبيه قال : إذا اشترى بيعا على أنه فيه بالخيار فباعه قبل أن يأتي صاحبه فقد جاز بيعه وهو له حل . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن علية  عن  يونس  عن مطرف بن عتبة  عن أبيه وكان صديقا  لشريح  ،  قال : قلت  لشريح    : آتي السوق فأشتري الثوب وأشترط أني فيه بالخيار ثم أنطلق  ،  فإن بعته أخذت الربح  ،  وإلا رددته  ،  قال : فلا تفعل . 
				
						
						
