3023 ( 412 ) في الرجل يبيع الشيء ليس له
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو معاوية عن حجاج سعيد بن زيد بن عقبة عن أبيه عن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : . من ضاع له متاع أو سرق له متاع فوجده في يد رجل فهو أحق به ، ويرجع المشتري على البائع
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع عن إسرائيل عن سماك حجار بن أبجر عن في رجل كان في يده ثوب ، فأقام رجل عليه البينة فقال : ادفع إلى هذا ثوبه ، واتبع من اشتريت منه . علي
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن سلمة بن علقمة عن قال : كانت القضاة تقضي : من باع شيئا ليس له فهو لصاحبه ، إذا طالبه يؤخذ هذا بالشروى . ابن سيرين