3034 ( 424 ) فيمن لا تجوز له الشهادة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص عن محمد بن زيد طلحة بن عبد الله بن عوف قال : الثنية : ألا ، لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين وإن اليمين على المدعى عليه [ ص: 342 ] أمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى حتى انتهى إلى
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن علي بن مسهر الأجلح عن الشعبي عن قال : أرد شهادة ستة : الخصيم ، المريب ، ودافع المغرم ، والشريك لشريكه ، والأجير لمن استأجره ، والعبد لسيده . شريح
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن قال : لا يجوز في الطلاق شهادة ظنين ولا متهم . إبراهيم
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص أشعث عن قال : قال ابن سيرين : لا أجيز شهادة خصم ، ولا مريب ، ولا دافع مغرم ، ولا الشريك لشريكه ، ولا الأجير لمن استأجره ، ولا العبد لسيده . شريح