3035 ( 425 ) في شهادة الولد لوالده
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع سفيان عن عن جابر عامر عن قال : لا تجوز شهادة الابن لأبيه ، ولا الأب لابنه ، ولا المرأة لزوجها ، ولا الزوج لامرأته . شريح
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع سفيان عن منصور عن قال : لا تجوز شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده ولا المرأة لزوجها ، ولا الزوج لامرأته ، ولا العبد لسيده ، ولا السيد لعبده ، ولا الشريك لشريكه ، ولا كل واحد منهما لصاحبه . إبراهيم
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن عامر أنه كان لا يجيز شهادة الرجل لأبيه ولا شهادة المرأة لزوجها ، وكان يجيز شهادة الرجل لابنه ، وشهادة الرجل لامرأته .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن محمد بن عبد الله الأنصاري أشعث عن الحسن أنه كان يقول : لا تجوز شهادة الرجل لابنه ، ولا شهادة الابن لأبيه ، ولا شهادة الزوج لزوجته ، ولا شهادة الزوجة لزوجها .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع سفيان عن شبيب بن غرقدة قال : شهدت أجاز شهادة زوج لامرأته ، فقيل له : إنه زوج ، فقال : ومن يشهد للمرأة إلا زوجها ؟ [ ص: 343 ] شريحا
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال : كان وكيع يجيز شهادة الزوج لامرأته ، ولا يجيز شهادة المرأة لزوجها . ابن أبي ليلى
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو نعيم عن أبي حباب عن أنه أجاز شهادة زوج وأب . شريح
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو نعيم عن أبي حباب عن أنه أجاز شهادة أب وزوج . شريح
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن شبابة عن ابن أبي ذئب سليمان بن أبي سليمان قال : شهدت لأمي عند فأجاز شهادتي . أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم