3035    ( 425 ) في شهادة الولد لوالده  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا سفيان  عن  جابر  عن عامر   عن  شريح  قال : لا تجوز شهادة الابن لأبيه  ،  ولا الأب لابنه  ،  ولا المرأة لزوجها  ،  ولا الزوج لامرأته . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا سفيان  عن منصور  عن  إبراهيم  قال : لا تجوز شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده ولا المرأة لزوجها  ،  ولا الزوج لامرأته  ،  ولا العبد لسيده  ،  ولا السيد لعبده  ،  ولا الشريك لشريكه  ،  ولا كل واحد منهما لصاحبه . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن أبي زائدة  عن أشعث  عن عامر  أنه كان لا يجيز شهادة الرجل لأبيه ولا شهادة المرأة لزوجها  ،  وكان يجيز شهادة الرجل لابنه  ،  وشهادة الرجل لامرأته . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  محمد بن عبد الله الأنصاري  عن أشعث  عن الحسن  أنه كان يقول : لا تجوز شهادة الرجل لابنه  ،  ولا شهادة الابن لأبيه  ،  ولا شهادة الزوج لزوجته  ،  ولا شهادة الزوجة لزوجها . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا سفيان  عن شبيب بن غرقدة  قال : شهدت  شريحا  أجاز شهادة زوج لامرأته  ،  فقيل له : إنه زوج  ،  فقال : ومن يشهد للمرأة إلا زوجها ؟  [ ص: 343 ] 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال : كان  ابن أبي ليلى  يجيز شهادة الزوج لامرأته  ،  ولا يجيز شهادة المرأة لزوجها . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا أبو نعيم  عن أبي حباب  عن  شريح  أنه أجاز شهادة زوج وأب . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا أبو نعيم  عن أبي حباب  عن  شريح  أنه أجاز شهادة أب وزوج . 
( 9 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  شبابة  عن  ابن أبي ذئب  عن سليمان بن أبي سليمان  قال : شهدت لأمي عند  أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم  فأجاز شهادتي . 
				
						
						
