3034    ( 424 ) فيمن لا تجوز له الشهادة  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  حفص  عن  محمد بن زيد  عن طلحة بن عبد الله بن عوف  قال : أمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى حتى انتهى إلى الثنية    : ألا  ،  لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين وإن اليمين على المدعى عليه  [ ص: 342 ] 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  علي بن مسهر  عن الأجلح  عن الشعبي  عن  شريح  قال : أرد شهادة ستة : الخصيم  ،  المريب  ،  ودافع المغرم  ،  والشريك لشريكه  ،  والأجير لمن استأجره  ،  والعبد لسيده . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا جرير  عن منصور  عن  إبراهيم  قال : لا يجوز في الطلاق شهادة ظنين ولا متهم . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  حفص  عن أشعث  عن  ابن سيرين  قال : قال  شريح    : لا أجيز شهادة خصم  ،  ولا مريب  ،  ولا دافع مغرم  ،  ولا الشريك لشريكه  ،  ولا الأجير لمن استأجره  ،  ولا العبد لسيده . 
				
						
						
