الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                3035 ( 425 ) في شهادة الولد لوالده

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر عن شريح قال : لا تجوز شهادة الابن لأبيه ، ولا الأب لابنه ، ولا المرأة لزوجها ، ولا الزوج لامرأته .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : لا تجوز شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده ولا المرأة لزوجها ، ولا الزوج لامرأته ، ولا العبد لسيده ، ولا السيد لعبده ، ولا الشريك لشريكه ، ولا كل واحد منهما لصاحبه .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن عامر أنه كان لا يجيز شهادة الرجل لأبيه ولا شهادة المرأة لزوجها ، وكان يجيز شهادة الرجل لابنه ، وشهادة الرجل لامرأته .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أشعث عن الحسن أنه كان يقول : لا تجوز شهادة الرجل لابنه ، ولا شهادة الابن لأبيه ، ولا شهادة الزوج لزوجته ، ولا شهادة الزوجة لزوجها .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن شبيب بن غرقدة قال : شهدت شريحا أجاز شهادة زوج لامرأته ، فقيل له : إنه زوج ، فقال : ومن يشهد للمرأة إلا زوجها ؟ [ ص: 343 ]

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال : كان ابن أبي ليلى يجيز شهادة الزوج لامرأته ، ولا يجيز شهادة المرأة لزوجها .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو نعيم عن أبي حباب عن شريح أنه أجاز شهادة زوج وأب .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو نعيم عن أبي حباب عن شريح أنه أجاز شهادة أب وزوج .

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن سليمان بن أبي سليمان قال : شهدت لأمي عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فأجاز شهادتي .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية