3808 ( 99 ) الرجل يستعين العبد بغير إذن مولاه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص عن حجاج الحكم قال : قال : من استعمل مملوك قوم صغيرا أو كبيرا فهو ضامن . علي
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عن جابر عامر عن قال : من استعان صغيرا حرا أو عبدا فعنت فهو ضامن ، ومن استعان كبيرا لم يضمن [ ص: 356 ] علي
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أسباط بن محمد أشعث عن الحكم وحماد عن قال : إذا استعنت مملوك قوم فأنت ضامن لما أصابه . إبراهيم
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في الرجل يأمر الصبي بالشيء يعمله بغير إذن أهله فيهلك الصبي ، قال : عليه الضمان ، فإن كان استأمر أهله فلا ضمان عليه ، وفي العبد مثل ذلك .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال : سمعته يقول : إذا حمل الرجل على دابته غلاما لم يحتلم ، فأصابه شيء فهو على الذي حمله ، فإن كان قد بلغ فأصاب شيئا فهو ضامن ، وفي العبد مثل ذلك .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو عاصم عن ابن جريج قال : إن استأجره بغير إذنهم فمات غرم . عطاء