4076    ( 133 ) في الرجل يقذف امرأته ثم يطلقها  ،  ما عليه ؟  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن  إسماعيل بن أبي خالد  عن الشعبي  في رجل قذف ثم طلق ثلاثا  ،  قال : يلاعنها ما كانت في العدة . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن مغيرة  عن  إبراهيم  قال : إذا كان يملك الرجعة لاعن  ،  وإن كان لا يملك الرجعة جلد . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن غيلان  عن الحكم  قال : يضرب . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الأعلى  عن  ابن أبي عروبة  عن عامر   عن  مكحول  أنه قال : إذا قذف ثم طلق لاعن . 
				
						
						
